ان الهدف من إقرار الإجراءات الجزائية هي إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة المتهم من جهة و مصلحة المجتمع من الجهة الأخرى. فمن حق المجتمع ان يلاحق المذنب و يسلط عليه العقاب الذي يراه مناسبا عن طريق السلط التي خول لها القانون القيام بذلك و ذلك لكون هذا الأخير اخل بامن المجتمع و استقراره. لكن على الضفة الاخرى يكون من حق المتهم الذي لم تثبت ادانته بعد التمتع بقرينة البراءة طيلة مراحل الدعوى الجزائية الى حين ثبوت ادانته بمقتضى حكم بات.
لذلك سعى المشرع الى إيجاد نوع من التوازن بين
الامرين و ذلك من خلال إقراره لعدة وسائل تمكن من مراعاة حقوق جميع الأطراف المتدخلة
في العملية و من بين الوسائل او الضمانات التي اقرها المشرع هي الافراج المؤقت
الذي يعد ضمانة هامة بالنسبة للمتهم.
فالإفراج المؤقت يعني انه هناك قيد على الحرية
حيث انه لا تتوفر تجاه الشخص محل الاجراء الأدلة التي تستدعي قيد حريته بالقبض عليه
او بقائه رهن الإيقاف التحفظي بمعنى ان صفة الجاني مازالت غير ثابته و ذلك الامر
يستدعي من السلطة المختصة مراعاة مصلحة التحقيق أولا و كذلك حرية الشخص محل
الاجراء.
تجدر الإشارة الى
ان المشرع نظم مسالة الافراج المؤقت بمجلة الإجراءات الجزائية بالفصول 85 و ما
بعده الا انه لم يقم بتعريف هاته المؤسسة و يمكن ان نعرفها بانها اخلاء سبيل
المتهم وقتيا .و قد تم تنقيح مسالة الافراج المؤقت سنة 1987 بموجب القانون عدد 70 المؤرخ
في 26 نوفمبر 1987
ان الافراج المؤقت
قد يظهر لأول وهلة بانه اجراء في صالح المتهم و انه اتخاذه فيه مساس بحقوق المجتمع
و اخلال بأمنه و استقراره لكن الامر ليس في كل الأحوال كذلك اذ قد يكون من الاصلح
للتحقيق عدم وجود الشخص داخل السجن فقد تظهر ادلة تفيد العدالة بأمور ما كان لها
ان تتضح لولا الافراج المؤقت.
ذلك بالإضافة الى
ما قد يصيب المتهم من اذى جراء الإيقاف التحفظي الا ان ذلك لا يقدح فيما يتمتع به
الإيقاف التحفظي من مزايا لما يوفره من سرعة السيطرة على الجريمة و محاولة جمع
الأدلة و كف يد المتهم عن العبث بالأدلة لذا فقد أعطت بعض التشريعات سلطة الامر بالإفراج
المؤقت على غرار المشرع التونسي
و انطلاقا من كون
ان الافراج المؤقت وقع تنظيمه صلب المجلة الجزائية يكون من الاسلم طرح الاشكال
التالي
ما هو
النظام القانوني للإفراج المؤقت ؟
تتضح ملامح هذا
النظام القانوني من خلال وجود صور للإفراج المؤقت (الجزء الأول) و في صورة تحققها
تنتج اثار معينه ( الجزء الثاني )
الجزء
الأول : صور الافراج المؤقت
الافراج
الوجوبي
ف 85
م ا ج
©
لا بد ان يكون
المتهم رهن الإيقاف التحفظي
©
يجب ان يكون المتهم
قد تجاوز المدة القصوى للايقاف التحفظي (المدة العادية+ المدة الاستثنائية)
©
يتحتم الافراج بضمان
او بدونه بعد الاستنطاق ب 5 أيام على المتهم الذي له مقر بالبلاد التونسية
©
يجب ان لا يكون قد
سبق الحكم عليه بمدة تزيد عن 6 اشهر سجن في هاته الحالة الأخيرة و كان العقاب
المقرر قانونا لا يتجاوز العامين سجنا
الافراج الاختياري
©
الصيغة الاختيارية
التي يستعملها المشرع " لحاكم التحقيق "
©
ف 86 م ا ج لقاضي
التحقيق ...ان ياذن من تلقاء نفسه بالافراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان او بدونه و
ذلك بعد اخذ راي وكيل الجمهورية
©
الافراج المؤقت يمكن ان ياذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على
طلب وكيل الجمهورية او المظنون فيه نفسه او محاميه
© يجب البت في مطلب الافراج
في ظرف 4 أيام
الاثار المترتبة عن الافراج
المؤقت
التزامات المفرج عنه
©
لا يفرج عن
المظنون عنه الا بعد ان يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه
كليا او جزئيا
¬اتخاذ مقر
له بدائرة المحكمة
¬ عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي الا
بشروط معينه
¬منعه من
الظهور في أماكن معينة
¬اعلام قاضي
التحقيق بتنقلاته لاماكن معينه
¬التزامه
بالحضور اليه كلما دعاه لذلك
مسالة الضمان اذا
ما افرج عنه بضمان ف 89 م ا ج و ما بعده
إضافة الى مسالة
ظهور ادلة جديدة و إمكانية رجوع المحكمة في قرار الارفاج المؤقت
حقوق المفرج عنه
©
يمكنه طلب الافراج
المؤقت في كل طور من اطوار القضية من المحكمة المتعهدة بذلك
©
القرار الصادر عن
حاكم التحقيق في الافراج المؤقت او رفضه اوفي تعديل او رفع التدابير يقبل
الاستئناف لدى دائرة الاتهام
©
يجب على دائرة
الاتهام البت في مطلب الاستئناف في اجل أقصاه 8 أيام من تاريخ اتصالها بالملف لكن
في صورة عدم البت في مطلب الافراج من طرف قاضي التحقيق في الاجل المذكور للمظنون
فيه او محاميه ان يقدم المطلب مباشرة لدائرة الاتهام
© إمكانية تجديد
المطلب في حال رفضه في المرة الأولى و ذلك بعد شهر من تاريخ رفض المطلب السابق
© اذا كان الافراج المؤقت ممنوحا من دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار حاكم التحقيق فلا يجوز لهذا الاخير ان يصدر بطاقة إيداع جديدة الا بعد صدور قرار من تلك الدائرة في الموافقة على ذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية


ليست هناك تعليقات