الكمبيالة سند مكتوب تتضمن امر ساحبها الى المسحوب عليه بان يدفع مبلغ معين من النقود لحاملها و يتضح من هذا التعريف ان العلاقة التي تجمع بين اطراف الكمبيالة هي علاقة مديونية أي ان كل طرف مطالب بتنفيذ التزامه تجاه الطرف الاخر حتى يضمن الوفاء بالكمبيالة.
الا ان الكمبيالة و باعتبارها سند مكتوب و ضروري ان تتضمن جملة من البيانات
الوجوبية التي من دونها يصبح السند بين "فكي"
البطلان الامر الذي يجعل الأطراف لا يمكنهم التمتع بالامتيازات التي توفرها لهم
الكمبيالة من حيث ضمانات الوفاء بها
و تدارك مسالة البطلان قد كرسها المشرع في العديد من المواضع على غرار ما
جاء في قانون الشركات التجارية من إمكانية تلافي بطلان الشركة من خلال منح الفرصة
للشركاء او المؤسسين من تدارك الخلل و في ذات السياق مكن فقه القضاء اطراف
الكمبيالة من تدارك البطلان في بعض الحالات و بشروط معينة
فالتصحيح يهدف الى انقاذ التصرف القانوني من الابطال
فما هو النظام القانوني لتصحيح الكمبيالة؟
تناول هذا الاشكال يتطلب النظر في الشروط في فرع اول و الاثار في فرع ثاني
شروط التصحيح
ف
329 م ا ع امضاء الالتزام الباطل من اصله او التصديق عليه لا عمل عليه
الامضاء
: تنازل الشخص الذي بيده حق ابطال الالتزام
التصحيح
: هو اصلاح التصرف المعيب
أساس
التصحيح
ف
452 م ا ع " يجوزان يكون الكتب الغير رسمي بغير خط العاقد بشرط ان يكون ممضى
منه "
¬
من خلال هذا النص نلحظ انه
بالإمكان ان يتم تكملة الكمبيالة المحررة بيد شخص اخر و ذلك بامضائها من طرف
المعاقد و هو ما اصطلح تسميته في فقه القضاء التونسي و الفرنسي بعملية التصحيح
© لا بد من توفر التنصيصات الأساسية و الا فانه لا يمكن
اعتماد التصحيح
© لا بد من اتفاق الأطراف أي الساحب و الحامل و المسحوب
عليه القابل
© يجب ان يتم التصحيح قبل عرض الكمبيالة للخلاص
اثار التصحيح
اذا
توفرت جملة من الشروط فانها تنتج مجموعة من الاثار هاته الاثار تخص الأطراف و أيضا
تجاه الغير
اثار
التصحيح بين الأطراف
الكميالة
الواقع تصحيحها لها نفس القيمة القانونية للكمبيالة الصحيحة و على عكس ذلك فان
المدين المصرفي ليس له احترام تنصيصات خاطئة غير مطابقة للاتفاق المسبق
اثار
التصحيح تجاه الغير
الحامل للكمبيالة بعد تصحيحها يعتبر حاملا
لكمبيالة صحيحة اذا كان يجهل انها غير صحيحة في بدايتها


ليست هناك تعليقات