لم يعرف المشرع سندات المجاملة و قد قام الفقهين roblot
et ripére
و الذي نص على ان "سندات المجاملة كونها السندات المجعولة لمغالطة الغير بشان
العلاقات الموجودة بشان العلاقات الموجودة بين الممضين او بين هؤلاء و غيرهم من الأشخاص
المعينين على السند و في نية اطراف المجاملة عدم خلاص مبلغ السند" [1]
بمعنى انها كمبيالة تسحب بغاية الحصول على اعتماد و هي
لا تتضمن مطلقا من جانب الموقعين عليها نية الوفاء بها و في الواقع يتمثل الامر في
اتفاق بين تاجر يمر بصعوبات اقتصادية بوصفه الساحب المتواطئ و صديق له بوصفه
المسحوب عليه المتواطئ و بموجب هذا الاتفاق يتولى الساحب انشاء كمبيالة يقوم
المسحوب عليه بامضائها بالقبول مجاملة ثم غالبا ما يعمد الساحب بعد ذلك الى خصمها
لدى بنك متعهدا بتوفير مبلغها بين يدي المسحوب عليه قبل حلول اجلها رغم كونه يعلم
ان الاعتمادات اللازمة لا يمكن توفيرها و يظهر التواطؤ في شكلين
تاجران يمران بصعوبات اقتصادية فيتوليان سحب كمبيالتين
يكون كل منهما ساحب في واحدة و مسحوبا عليه في الثانية و هو ما يسمى في التطبيق بالأوراق
المتقاطعة
اما الشكل الثاني فيتمثل في تعمد الساحب انشاء كمبيالة
ثانية بمبلغ ارفع قبل حلول اجل الكمبيالة الأول و ذلك لتغطية قيمة الكمبيالة الأولى
ويقوم طبعا بخصم الكمبيالة الثانية و تتواصل العملية هكذا و هي طريقة كثيرا ما
يلجا اليها التجار الذي شارفوا على الإفلاس
جزاء سندات المجاملة
البطلان
البطلان مختلف حول أساسه
الأساس الأول انعدام الكمبيالة
الأساس الثاني
انعدام السبب
الأساس الثالث
عدم شرعية السبب
الاسسين الأول و الثاني لا يمكن الاعتداد بهم لانهم في
غير طريقهم و هذا البطلان مؤسس على مخالفة النظام العام و بالتالي على عدم شرعية
السبب حسب الفصل 67 م ا ع


ليست هناك تعليقات