الدعوى هي الحق
الذي يقره القانون لشخص ما للولوج للقضاء من اجل الاعتراف له بحق متنازع في شانه.
و لقد نظم المشرع صلب مجلة المرافعات المدنية و التجارية شروط القيام بالدعاوى و
إجراءات سيرها .
فالدعوى و على
اعتبار ان المشرع حدد ضوابطها و إجراءاتها فهي تمارس اصالة من قبل الخصوم فلا ينجر
مبدئيا للغير من ممارسة هاته الدعوى نفع و لا ضرر الا ان هذا الامر ليس في كل
الأحوال فيمكن للدعوى ان تؤثر على حقوق الغير ومن هذا المنطلق اقر المشرع لهذا
الغير الحق في التداخل كما اقر للخصوم إمكانية ادخال الغير
والتداخل يختلف عن
الادخال من حيث ان الأول يكون اختياريا في حين ان لثاني يكون اجباريا و كلاهما
يعتبران مظهر من مظاهر الطلبات العارضة [1]
فالتداخل الاختياري يعتبر نظاما اجرائيا
مصمما لمصلحة من لا يعتبر طرفا في الخصومة او ممثلا فيها[2]
و يهدف هذا التداخل الى اما الانضمام الى
جانب احد الخصوم للدفاع عن مصلحة معينة او المطالبة بحق لفائدته ومن هذا المنطلق
فالتداخل الاختياري يمكن ان يكون تداخلا انضمامي او اصلي .
اما فيما يتعلق
بالإدخال فهي الية قانونية منحها المشرع للخصوم من اجل ادخال الغير و ذلك بهدف
تحميله تبعات الحكم الذي ستصدره المحكمة
اعتنى المشرع بهذه
المسائل ونظمها بالباب الأول من الجزء السادس من م م م ت تحت عنوان "في
التداخل"
و ما يلاحظ في
هاته الاحكام انها جاءت مقتضبة و لم تكن احكام تفصيلية
فعلى غرار حق
ممارسة الدعوى ارسى المشرع ضوابط لممارسة التداخل و بديهي اذن ان نطرح الاشكال
التالي
ما
هو النظام القانوني للتداخل في القانون التونسي؟
ان الإجابة عن هذا
الاشكال تتطلب من التعرض الى شروط التداخل في مرحلة أولى و في مرحلة ثانية نتعرض
للاثار المترتبة عن التداخل في الدعوى
الجزء
الأول شروط ممارسة التداخل
إضافة الى الشروط
العامة لممارسة الدعوى يتطلب التداخل بعض الشروط الخاصة للقيام به ومن بيت هاته
الشروط ما يستنج من الفصلين 224 و 225 م م م ت من ان هذا التداخل يجب ان يتم في
الطور التحضيري و باذن من المحكمة
فحسب الفصل 224
فان التداخل يتم في كل طور من اطوار القضية و هو حق للغير الذي لابد ان تكون له
مصلحة في هذا التداخل اضافة الى ان الفقرة الأولى من الفصل 225 تنص بان طلب
الادخال او التداخل يقع بنفس الطريقة التي ترفع بمقتضها الدعوى
و لابد في هذا
الاطار من الإشارة الى التضارب الحاصل في مستوى الفصل 225 من اجل التداخل يجب ان
يحصل قبل تعيين القضية للمرافعة في حين اقر ذات الفصل في الفقرة الموالية إمكانية
قيام المحكمة بالتداخل في كل طور من الاطوار
عندما تكون قضية
منشورة امام احدى محاكم الدرجة الأولى يمكن لاحد أطرافها طلب ادخال الغير رغما عن
اردته و جعل الحكم الصادر فيها حجة عليه اوليدافع عنه فيه او ليحكم عليه بالتعويض
الجزء
الثاني اثار التدخل في القانون التونسي
بمجرد توفر شروط
التداخل يصبح هذا الغير طرفا في الخصومة سواء تم ذلك بطاب من الخصوم او اختيارا
منه و حسب طبيعة التداخل يأخذ هذا الغير المركز الاجرائي الذي يناسبه مع نوع
تداخله
فاذا كان التداخل اختصاميا صار المتداخل مدعيا و
اذا كان التداخل انضماميا صار المتداخل مدعي او مدعى عليه
وفي هذا النوع
الأخير من التداخل لا يمكن ان يطلب المتداخل طلبات خاصة به بل يكون مجبرا على
تاييد الطرف الذي انظم الى جانبه و تقديم الدفوع التي من المرجح ان ترجح كفة من
انظم اليه
أيضا على مستوى
الأطراف الأصليين لا يمكن لاي منهما توجيه طلبات او دفوعات للمتداخل الانضمامي بل
توجه الى الطرف الأصلي تامنظم الى جانبه
كذلك بالنسبة الى
مسالة رفض الخصومة لاي سبب من الأسباب سواء كان هذا السبب يتعلق بالشكل او بالاصل
فانه يترتب عنه طرح القضية
ان المتداخل الا
نضمامي يتحمل مصاريف تداخله في حين ان
المتداخل الاختصامي لا يتحمل المصاريف الا اذا خسر دعواه
التداخل الاجباري
يمكن ان يكون من قبل المحكمة او بطلب من الخصوم
ومن اهم صور
التداخل الاجباري نجد دعوى الضمان المنصوص عليها بالفصل 37 م م م ت "دعاوى
الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها
الدعوى الاصلية او التي سبق لها ان نظرت في تلك الدعوى وذلك في حدود اختصاصها
الحكمي"
اقتضى الفصل 225
ان للمحكمة اصالة وفي كل طور من اطوار القضية
ان تامر بإدخال الغير و هو ما يتناقض و دور القاضي المدني المبني على
الحياد السلبي
[1] احمد الجندوبي و الحسين السالمي كتاب أصول
المرافعات المدنية و التجارية ص 209
[2] احمد الجدوبي و الحسين السالمي مرجع سابق ص
207


ليست هناك تعليقات